العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع مبلغ مالي لشخص يسدد عني قرضًا بنكيًّا، ويساعدني في استخراج قرض آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ هذا المبلغ؛ لكونه ربا محضًا، فكل قرض جر نفعًا فهو ربا يحرم على المقرض أخذه وعلى المقترض دفعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".

والذي رخص فيه العلماء هو أخذ المقرض عوضًا عن الكلفة الفعلية المترتبة على بذل القرض، كالكيل أو الوزن أو الإجراءات الإدارية، على أن يكون المبلغ المقتطع مساويًا للخدمة الفعلية المبذولة، وإلا كان ربا. والمبلغ المذكور في السؤال هو فائدة ربوية محضة لا يجوز الإقدام عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130881
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي