ما حكم رجل دخل شريكًا مع آخر في مشروع بيع بطاقات الهاتف الجوال بمبلغ 1000 دينار على أن تكون حصته من الأرباح 80 دينارًا شهريًا بصرف النظر عن المداخيل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة حرام وباطلة، لأن تحديد مبلغ ربح محدد يُخرجها عن إلى معاملة ربوية، فصاحب المال يُقرِض الآخر ويأخذ مبلغًا ثابتًا شهريًا. وقد اتفق العلماء على إبطال القراض إذا اشترط أحد الشركاء أو كلاهما مبلغًا محددًا من المال. لذا، يجب تصحيح بإلغاء هذا ، ويُعطى لمالك المال كامل الربح، وللشريك الآخر أجرة المثل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73996
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73996
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي