العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء الأخت نصف بيت أبيها بالرّبا؛ ليسدّ أبيها قرضه الرّبوي ويتجنّب ورثته ضريبة الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم الاقتراض لشراء منزل أو غيره، ولا يباح الربا إلا ، والسكن حاجة تندفع بالاستئجار، فلا يجوز الوقوع في الربا لأجله. وأجمع المسلمون على أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. وقد قرر مجمع الإسلامي أن طريقة إقراض البنوك العقارية والإسكانية بفائدة محرمة شرعًا لما فيها من التعامل بالربا، ولا يجيز شراء منزل السكنى بقروض ربوية، وأن غلاء الإيجار ليس عذرًا، والربا متوعد أهله بالحرب من الله ورسوله، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16050
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي