ما حكم عمل الخدمات والبرامج المساعدة للبنوك الربوية، خاصة إن كانت خاصة بقسم القروض، وما حكم المبرمج والمدير الإداري المشاركين في ذلك، وما الحكم إذا كان البنك إسلاميًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز إعانة البنك الربوي بإنتاج برامج تساعده في معاملاته المحرمة؛ لأن ذلك يعد تعاونًا على الإثم والعدوان، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل وموكله وكاتبه وشاهديه. أما إذا كان البنك إسلاميًا، فلا حرج في عمل برامج له لاستخدامها في معاملاته الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112691
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112691
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي