العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مبدأ المشاركة المتناقصة في الاقتراض من البنوك الإسلامية لشراء منزل، حيث يتم زيادة مبلغ القرض على أساس أنه إيجار عن حصة الجهة المقرضة حتى سداد كامل المبلغ، فتزيد حصة المقترض في العقار وتنقص حصة المقرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أصل هذه المعاملة قرض بفائدة، وهذا ربا؛ لأن القاعدة الفقهية أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وإن كان الوارد فيها ضعيفًا، فقد صح النهي عن قرض جر منفعة عن بعض الصحابة، ودفع مبلغ 5000 دينار كإيجار هو نوع من الحيلة لا يغير حقيقة العقد ولا يخرجه عن كونه ربا. ومن يشتري عقارًا يملكه من حين العقد، فلا يطالب بأجرة عليه، وإذا كان المقصود هو المنتهية بالتمليك، فهذه باطلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39336
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي