ما هو الحل في الشرع الحنيف لمسألة التضخم وعدم ثبات العملات الورقية، مع مراعاة قوله تعالى: "لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العملات الورقية لها حكم الذهب والفضة في أحكام . من استدان مبلغًا من العملات الورقية فعليه أن يرد مثلها، بغض النظر عن تغير قيمتها (غلت أو رخصت)، لأن صفة الثمنية باقية. لا يجوز شرعًا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بمؤشرات التكاليف، أو الذهب والفضة، أو عملة أخرى، أو سعر الفائدة، لأن ذلك يؤدي إلى غرر وجهالة وظلم وتنازع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93512
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93512
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي