ما هو القول الراجح للعلماء في تحديد الأجناس الربوية، وهل يسقط شرط الادخار الذي اشترطه المالكية للطعام الربوي في زماننا لوجود الثلاجات؟
الراجح أن علة في الذهب والفضة هي الثمنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما). أما علة الربا في الأصناف الأربعة الأخرى المذكورة في : (البُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح)، فهي الطعم مع الكيل أو الوزن. وهذا يعني أن الربا يجري في كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه.
ولا يجري الربا في الخضروات أو الفاكهة التي تُباع بالعد، كالرمان والبطيخ. ويجري في الألبان والأدهان لأن المائعات مكيلة.
ويجب الأخذ في الاعتبار أن المعيار في الكيل والوزن هو ما كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: (الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29238
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29238
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي