من صاحب الأرباح الناتجة عن مبلغ الدية المودع في البنك بمعرفة الوسيط، وهل يحق لأهل القاتل أو القتيل التصرف فيها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا المبلغ الناتج عن وضع المال في بنك ربوي مال حرام لا مالك له، ويجب صرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة أو التصدق به على الفقراء والمساكين، ومنها بناء المساجد. أما مكان بناء المسجد فيُبنى في الموضع المحتاج إليه، وليس للوسيط أن يستبد بالرأي في ذلك، لكونه لا سلطان لأحد على هذا المال إلا سلطان صرفه في وجوه الخير ومنافع المسلمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81367
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81367
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي