هل الاقتراض من البنك لشراء سيارة وتوسعة مشروع، مع اعتبار البنك شريكًا بنسبة من الأرباح لضمان الجدية، حلال أم حرام؟
فهمنا أن لديك شبهات حول منع الاقتراض بفائدة ربوية، وتريد إباحة ذلك قياسًا على شركة . الصورة التي ذكرتها لشركة المضاربة لا تجوز إذا اشترط رب المال ربحًا معينًا يؤديه إليه العامل، لأنها تؤول إلى قرض بفائدة.
المضاربة لا تصح إلا إذا كان العامل غير ضامن لرأس المال، ولم يتم تحديد الربح بمبلغ معين، وإنما بنسبة لكل منهما، والخسارة تكون في رأس المال ولا يتحملها العامل. يختلف ذلك عن القرض المضمون بفائدة ربوية تزداد بتأخر السداد.
إذا أراد البنك ربحًا جائزًا، فليبع للعميل سلعة يملكها بثمن معلوم، حتى لو كان الثمن أكثر من قيمتها في السوق، وفق بيع ونظام التقسيط. هذا ما تفعله البنوك الإسلامية غالبًا، قال تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ " [البقرة: 275]، وقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" [النساء: 29].
الربح في التجارة مباح، وفي القرض محرم. قال الكفار: "البيع مثل الربا"، فأنزل الله: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" [البقرة: 275].
القرض مبناه في الشرع على الإرفاق ، وأخذ العوض عليه يدفع هذا المقصد. "كل قرض جر نفعًا فهو ربا". للحصول على سيارة أو مال، اسلك السبل المشروعة مثل معاملة المرابحة أو التورق مع بنك إسلامي، بأن يشتري لك البنك ما تريد ثم يبيعه لك بالتقسيط، ثم تبيعه أنت لطرف ثالث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123784
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123784
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي