هل المعاملة مع شركات التمويل الإسلامية التي لا تشارك في الربح أو الخسارة عند فسخ العقد قبل سداد كامل الثمن، جائزة شرعًا؟
المعاملة المذكورة هي المتناقصة، ولجوازها، اشترط مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي ثلاثة شروط: 1. ألا تكون مجرد عملية تمويل بقرض، بل إيجاد إرادة فعلية للمشاركة، وتقاسم الربح، وتحمل الخسارة. 2. أن يمتلك المصرف حصته ملكًا تامًّا، ويتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف، ومراقبة أداء الشريك. 3. ألا يتضمن العقد شرطًا برد الشريك كامل حصة البنك في رأس المال وأرباحه؛ لما فيه من شبهة .
فإذا اشترطت على العميل رد رأس مالها أو الباقي منه دون النظر لقيمة السهم، فلا يجوز؛ لأنه قرض ربوي. أما إذا لم يكن ذلك شرطًا، ورضيت الشركة بسهمها بما اشترته به (بيع التولية)، فلا حرج فيه عند التراضي، لكن لا يصح اشتراطه في عقد الشركة، فقيمته قد تتغير، ولابد من وجود الإرادة الفعلية للمشاركة وتحمل جميع الأطراف الخسارة، وإلا كان قرضاً ربويًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107076
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107076
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي