هل تجب عليّ مساعدة أهلي ماديًا، وهل عليّ إثم إن لم أفعل، علمًا بظروفي الصعبة واستمرار مطالبتهم لي بالمال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان والد السائلة فقيرًا ومحتاجًا، فنفقته واجبة عليها، إذ أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال. العبرة في هي الكفاية وسد . وتجب نفقة الوالد على ولده بعد أن يزيد مال الولد على نفقة نفسه وولده، وهذا ينطبق على السائلة لكونها مستغنية بنفقة زوجها. أما الإنفاق على البيت فالمطالب به الزوج، ويمكن للزوجة معاونته، لكن الوالدين أولى بالبر . ويجب التنبيه إلى أن اقتراض الزوج حرام، ولا داعي للتعجيل بسداد للبنك الربوي إذا لم يترتب عليه إسقاط الفائدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89268
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89268
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي