هل تجوز الزيادة في النسبة المتفق عليها مع صاحب المكتب مقابل ضمانه سداد المبلغ لصاحب المصنع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ أجرة على أو الضمان؛ لما قد يؤدي إليه ذلك من الوقوع في ، فالكفيل ملزم بدفع عن المكفول، وإذا سدد عنه كان ذلك قرضًا، وتكون الأجرة على الضمان فائدة على القرض، وهي ربا، وقد نص الفقهاء على بطلان الكفالة إذا اشترط فيها جعل أو عوض، لأنها تشبه القرض الذي جر نفعاً، وهو ممنوع شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19438
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19438
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي