العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز عملية إقراض تقوم بها مؤسسة تبيع سلعًا بأسعار رمزية جدًا، ثم تجعل العميل يوقع على شرائه سلعًا بثمن أعلى بكثير بالتقسيط، وتقوم المؤسسة بإقراض العميل مبلغًا من المال، وتسترد مبلغًا أكبر على أقساط، بحجة تفعيل خصم عند سداد أول قسط؟ وما حكمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة حيلة على ؛ لأن الخصم من الثمن يجعلها قرضًا بفائدة، والسلعة ثمنها محدد لا يصح التلاعب به. وكل معاملة يقصد بها مبادلة نقود بنقود أكثر منها إلى أجل هي ربا محرم، وهذا ما أكده شيخ ابن تيمية. وتُعد هذه المعاملة تحايلاً واضحًا على الربا، وهو ما يفسد المصرفية كما بينه الشيخ يوسف الشبيلي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170410
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي