العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر النسبة المقتطعة من البنك المحلي، والتي أخذها مقابل سحب مبلغ بالدينار قبل وصول تحويل الدولار من حساب خارجي، من باب الربا المحرم شرعًا، مع العلم أن العميل لم يكن يعلم بهذا الشرط مسبقًا وكان هو المتضرر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذنب عظيم، والمؤمن مطالب بالابتعاد عن أي تعامل ربوي، وإيداع المال في البنوك الربوية فيه تعاون على الإثم. ويشتمل سؤالك على محذورين: الأول أن دفع صكوك بالدولار وأخذ مقابلها بالدينار قبل وصول المبلغ يعتبر ربا، لأن صرف العملات يجب أن يكون يدًا بيد. والثاني أن السحب على المكشوف، وهو قرض من البنك، وأخذ نسبة عليه ربا. ولكن بما أنك تجهل الشرعي، فنرجو ألا يكون عليك إثم، وواجبك الآن سحب مالك من البنك الربوي وإيداعه في بنك إسلامي، وعدم العودة للإيداع في بنك ربوي إلا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78367
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي