العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعَدُّ الاستفادة من مكافأة نهاية خدمة الوالد التي أُودعت في بنك ربوي وتضاعفت مع مرور الزمن ربا، وما حكم التصدق بالربح لأحد الأقارب لأداء فريضة الحج إذا كان المال لا يجوز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان البنك ربوياً، فيجب التخلص من الفوائد الزائدة على أصل المبلغ بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، وترميم الطرق، وبناء المستشفيات، ولا يجوز دفعها لمن يحج بها ما دام هناك محتاجون للطعام والسكن ونحوهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57526
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي