العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب الذي يعاني من أمراض ولا يستطيع الكسب، ولديه دخل قليل لا يكفي متطلبات الحياة وتعليم أولاده، أن يأخذ الفائدة البنكية لمكافأة نهاية خدمته كإعانة، أم أنها من الربا المحرم؟ وما حكم إيداعها في بنوك المعاملات الإسلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مكافأة الخدمة لا يجوز إيداعها بحساب ربوي، وفوائدها ربا، ويجب سحبها فورًا. يمكن إيداعها في حساب استثماري ببنك إسلامي إذا كانت معاملاته منضبطة شرعًا. لا يجوز لحائز الفوائد الربوية الانتفاع بها إلا إذا كان فقيرًا محتاجًا، فيأخذ منها بقدر حاجته، وله أن يتصدق بها على نفسه وعياله إن كانوا فقراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154757
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي