العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الفائدة المترتبة على دفع 15 دينارًا وأخذ 30 دينارًا تُسدد على أقساط، مع تحقيق ربح سنوي مقداره 25% من المبلغ المدفوع نتيجة تشغيلها بالتجارة والاستثمار، حرامًا أم حلالًا كالأسهم والتجارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاشتراك في هذه الجمعية لأنها تقوم على القرض الربوي، فالجمعية تدفع للمشترك قرضًا يسدده على أقساط مقابل اشتراكه فيها بمبلغ معين، وقد أجمع أهل العلم على أن اشتراط الزيادة في القرض ربا. وإن لم يكن القرض مشروطًا، جاز الاشتراك بشرط استثمار الجمعية لأموالها في المباحات، وأن تكون نسبة الربح مشاعة لا من رأس المال، وألا يكون رأس مال المشترك مضمونًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74702
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي