هل تُعدّ المعاملة مع شركة (Premium Card)، التي تمنح بطاقة باشتراك سنوي للتقسيط بدون فوائد، قمارًا لوجود غُرم محقّق (قيمة الاشتراك) مقابل غُنم محتمل (الاستفادة من التقسيط)، وهل تصبح المعاملة صحيحة لا شبهة فيها إذا حُذف الشرط الجزائي من العقد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع اشتراك سنوي للحصول على بطاقة تتيح تقسيط الثمن، فهو عقد مقابل منفعة مباحة معلومة، بشرط خلو المعاملة من الشروط الفاسدة أو ، وعدم انتفاع العميل بالبطاقة لا يجعله قمارًا.
لا يجوز للجهة المصدرة للبطاقة أو شركة الموظف أخذ أجر مقابل ضمان سداد الموظف للأقساط، لأنه قرض جر نفعًا، لكن يجوز لمصدر البطاقة أخذ أجر من المشتركين والتجار مقابل السمسرة والأعمال التنسيقية.
يجوز للتاجر زيادة ثمن السلعة مقابل تأجيل الثمن، بشرط تحديد الأجل والربح، وألا يزيد بعد حلوله.
إذا دفعت الجهة المصدرة للبطاقة المبلغ كاملًا للتاجر، فلا يحل لها أخذ أكثر مما دفعت من الموظف لأنه قرض جر نفعًا، لكن يجوز لها أخذ التكاليف الفعلية لإصدار البطاقة فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16986
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16986
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي