هل خصم زوجي للمبالغ التي تسحبها البنوك من الفوائد الربوية عند التصدق بها على الفقراء، يجعل المبلغ المخصوم حرامًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحل للمسلم وضع أمواله في بنك ربوي إلا القصوى، وفي هذه الحالة يضعها في حساب جارٍ بدون فائدة. إذا اضطر لوضعها في حساب ذي فائدة، فيجب عليه التخلص من هذه الفائدة بإنفاقها على مصالح المسلمين العامة أو الفقراء والمساكين، ولا يجوز له الانتفاع بشيء منها. أما المبلغ الذي يخصمه البنك من الفائدة، فإن كان رسومًا إدارية فلا يجوز خصمه من الفائدة، أما إذا كان البنك يأخذ المبلغ من الفائدة نفسها فلا مانع من خصمه منها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79796
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79796
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي