هل يجوز إخراج الشريك الخائن والمضر بالعمال الضعفاء من الشراكة بالاحتيال؟
سؤالك عن الخيانة مجمل، فإن وجد الشركاء في تصرف شريكهم ضررًا على ورغبوا في فسخ شراكته فلا حرج عليهم، فالشركة من العقود الجائزة التي يحق لأي من الطرفين فسخها متى شاء.
أما إلغاء عقود بعض العمال بسبب ما ذُكر فلا يجوز الاحتيال عليه، بل قد يكون فيه مصلحة للشركة، فيعرض الأمر على بقية الشركاء، فإن رأوا إلغاء عقودهم فهو جائز، ورزقهم على الله تعالى، فهو الرزاق المتكفل بأرزاق العباد، مصداقًا لقوله تعالى: "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس؛ اتقوا الله، وأجملوا في الطلب؛ فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171906
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171906
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي