العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استئجار أوراق مالية لدخول دولة معينة ثم ردها بعد الجمارك مقابل مبلغ زائد على قيمتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في النقدين (الذهب والفضة) محرم شرعًا بالنص، وفي الأوراق المالية عليهما لعلة الثمنية. ويحرم ربا النسيئة (التأخير) في جميع التعاملات النقدية، وربا الفضل (الزيادة) إذا كان الصنف واحدًا. ويشترط القبض الفوري في صرف العملات المختلفة. لا يجوز تأجير الأوراق المالية؛ لأن الانتفاع بها يستهلك عينها، وشرط بقاء العين المؤجرة، وما يؤخذ زيادة عليها هو ربا صريح. أما استئجار النقد للتحلي أو الوزن، فيجوز بشروط كالعلم بالمدة وبقاء العين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73071
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي