العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية التي تشتري المعدات اللازمة لمشروع بضعف ثمنها الأصلي، وهل يعتبر ذلك تجارة أم ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع جائز بشرط تملك البنك للسلعة وحيازتها قبل بيعها للمشتري، حتى يكون البنك مسؤولاً عن هلاكها قبل التسليم أو عيوبها الخفية، ولا يجوز أن يكون مجرد تسديد للثمن بفائدة، فهذا ربا محرم. ويشترط أيضًا عدم اشتراط البنك غرامة مالية على المشتري في حال التأخر عن السداد، فالمطل الغني حرام ولكن لا يجوز اشتراط التعويض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138712
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي