هل يجوز السعي في الحصول على عمولة مقابل ترتيب ضمان بنكي لشركة أجنبية، مع العلم أن المستثمر الذي سيقدم الضمان سيأخذ نسبة 10-12% من المبلغ كشرط، وهل تعتبر هذه العمولة مالاً حراماً (ربا)؟ وإذا كانت كذلك، فهل يجوز استخدامها لسداد الديون الملحة، أم ما هو التصرف الأمثل بها لتجنب حرمتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما فعله المستثمر من تقديم ضمان بنكي ربوي مقابل نسبة مئوية حرام؛ عقد إرفاق لا يجوز أخذ أجرة عليها، وإذا استحق شيء من مبلغ الضمان فسيكون قرضًا جرَّ منفعة. الفقهاء منعوا أخذ الأجرة على الضمان لأنه يصبح قرضًا بزيادة، ويخرج الضمان عن كونه معروفًا وإرفاقًا، وعليه فإن المبلغ المأخوذ من سحت، ويجب التخلص منه في وجوه الخير. ومن اكتسب مالًا بطريق محرم وتاب، وكان فقيرًا، جاز له أن يأخذ منه قدر حاجته ثم يتخلص من الباقي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19368
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19368
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي