العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل مبرمجًا لبرامج تداول أسهم الشركات في البورصة، مع العلم أن بعض هذه الشركات قد يكون نشاطه محرمًا أو يتعامل بالربا، وهل يُعدّ هذا من التعاون على الإثم، أم أن الإثم يقع على المشتري، وما حكم قبول العمل في شركة تدعي عدم التعامل بالأسهم المحرمة لحين التحقق من ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت تقتصر على التعامل في الأسهم المباحة، فلا حرج في عمل برنامج لبيع وشراء هذه الأسهم عن طريق البورصة. أما إذا كانت تتعامل في الأسهم المحرمة والمباحة، فلا يجوز إعانتها على ذلك بالبرمجة أو غيرها؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ). فالإثم ينال من أعان على ، وعليه، إذا تأكدت أن الشركة لا تتعامل إلا في الأسهم المباحة، فلا حرج في قبول العمل معها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24775
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي