العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع ضريبة الخدمة البنكية، التي يقتطعها بنك ربوي من الرصيد إذا قلَّ عن قيمة معينة، من الفوائد الربوية، وتوزيع ما تبقى في وجوه الخير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إبقاء الأموال في البنك الربوي إلا القصوى وفي حساب جارٍ إن أمكن. لا يجوز أخذ الفائدة الربوية لدفع ضريبة الخدمة، بل يجب صرفها في منافع المسلمين العامة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124359
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي