هل يجوز طلب الطلاق أو يجب أو يرفض، في حال إصرار الزوج على أخذ قرض من البنك لشراء منزل، على الرغم من علم الزوجة بكونه قرضاً ربوياً، ورغبتها في تجنب الربا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة تتضمن قرضًا ربويًا ولا تجوز، إلا في حالة التي لا تنطبق هنا، وكون تتولى دفع الفائدة لا يبيح التوقيع على العقد الربوي. على الزوج البحث عن طرق تمويل مشروعة كالبنوك الإسلامية. وقد أحسنت الزوجة بنصحه، وطلبها ليس بواجب، ولا ينبغي لها تخييره بينها وبين القرض. وإذا أخذ الزوج القرض، فلا يحرم على الزوجة الانتفاع به، ولا يلزمه التصدق ببعضه، ولكن لو تصدق، فهو أفضل وتكفير السيئات. وبخصوص أطفال الأنابيب، فقد بُيِّن حكمها الشرعي وضوابطها في فتاوى سابقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117590
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117590
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي