العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للممول الذي يطلب ضمانات للأموال أن يدفع النقود بالتقسيط، إذا اشترط تحويل السيولة إلى حسابه في الخارج لتوفير الضمانات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ جُعل على الضمان، لأنه معروف وفعل خير لا يؤخذ عليه عوض. كما أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا. والصورة المذكورة في السؤال تجمع المحذورين؛ لأن رجل الأعمال ينتفع بالنقود التي تُحوَّل لحسابه مقابل توفيره الضمان، وأنتم تنتفعون على إقراضه بما يوفره لكم من ضمان. فلا نرى إباحة هذه الصورة. أما لو كان الغرض من تحويل النقود هو مجرد التوثق، فكان يجوز استرجاعها بالتقسيط، لعدم وجود اشتراط باسترجاع دفعة واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76230
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي