هل يجوز لنا سداد الدين الأصلي المترتب على المتوفى عن طريق محامي الشركات، وهل نسدد الفوائد إذا أصر أصحاب الشركات عليها، أو إذا تعذر التواصل مع الورثة، وماذا نفعل إذا كانت الشركة مدينة وأموال السداد ستذهب لدائنيها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب سداد دين الميت من تركته قبل تقسيمها؛ لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والمقصود أصل دون الفوائد الربوية المحرمة، فلا تثبت في ذمة المتوفى، وبذلها إعانة على . قال شيخ ابن تيمية: تُسقط الزيادة الربوية ويرجع إلى رأس المال.
وإذا تعذر الوصول إلى ورثة صاحب الدين المتوفى، فيتصدق عنه، مع ضمانه لهم إن أمكن الوصول إليهم لاحقًا ولم يرضوا . وإذا لم يترك الميت مالًا، وتبرع الورثة بسداد دينه، فهذا من أعظم البر به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160878
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160878
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي