هل يحق للإخوة المطالبة ببيت كتعويض عن بيتهم الذي بيع من قبل أخيهم بناءً على طلب والدتهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التصرّف في مال اليتيم إلا بما فيه مصلحته، والأصل أن من يحق له التصرف في مال اليتيم هو الوصي الشرعي، وإذا لم يوجد فالقاضي الشرعي يتولى ذلك. وقد نص بعض الفقهاء على أن حاضن الأيتام يمكن أن يصبح كالوصي إذا جرى بذلك، خاصة في المجتمعات التي تهمل الإيصاء الرسمي. بناءً على ذلك، فإن بيع الدار المتضررة بسبب الهجران، إذا ثبت أنه في مصلحة الأيتام، فلا إثم فيه، ولكن كان ينبغي عرض الأمر على المحكمة الشرعية لإبراء الذمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73415
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73415
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي