هل يعتبر المال الذي أودعه الجد في البنك باسم حفيده قبل وفاته، ويُشك في وجود مال حرام فيه، ميراثاً أم لا، وهل يجوز للحفيد أخذ المال كله (دون فائدة) أو بعضه بقدر المال الحرام الذي يشك فيه، ولمن تُعطى الفائدة البنكية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وضع الجد المال في البنك باسمك هبة في صحته، وقمت بحيازته أو حازه ولي أمرك، فالمال مالك، ولا يلزمك التخلص منه بمجرد الشك في حرمته. أما إذا كانت في مرض الموت فهي وصية، فإن كنت وارثًا تتوقف على إجازة بقية الورثة، وإن لم تكن وارثًا فهي صحيحة ما لم تزد على الثلث. وإن كانت هبة في صحته ولم تحزها حتى مات، فتعتبر جزءًا من تركته. وينبغي أخذ الفوائد من البنك وصرفها في وجوه البر بنية التخلص من .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91798
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91798
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي