العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر سحب رسالة من جهاز الحاسوب وتقديمها للمدير لتوقيعها، والتي تخص سلفة ربوية لموظف من مصرف ربوي، بمثابة كتابة للربا، وهل يقع على فاعل ذلك الذنب المذكور في الحديث الشريف: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

محرم، وسحب رسائله وتقديمها للمدير ليوقع عليها دون كتابتها لا يعد كتابة للربا، ولكنه نوع من التعاون على الإثم، وإثمه قد لا يقل عن إثم الكتابة، وفيه تعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه الله بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]. فعليك وترك سحب تلك الرسائل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73808
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي