هل يُعد تعاقد جمعية مع شركة لتوريد أجهزة حاسوب لأعضائها، ثم قيام بنك بسداد الثمن وتقسيطه على المشترين بزيادة، بمثابة "بيعتين في بيعة" ومحرمًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحالة المذكورة بيعة واحدة بين (البائع) والجمعية (المشتري)، وعقد قرض بين الجمعية والبنك. عقد القرض ربا نسيئة محرم؛ لأن البنك يسدد قيمة البضاعة للشركة مقابل استردادها من الجمعية مؤجلة ومقسطة بزيادة. عقد صحيح حلال، وعقد القرض باطل حرام. إذا اشترى البنك البضاعة من الشركة بقصد بيعها فلا حرج، وإن أضاف ربحاً مقابل التأجيل والتقسيط، ما لم يكن البنك ربوياً. فإن كان ربوياً، فالاتفاق محرم لما فيه من التعامل مع البنوك الربوية وإعانتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34782
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34782
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي