هل يُعَدُّ قرضًا ربويًّا ما يقدّمه مصرف يشترط إيداع مبلغ مالي لديه لمدة معلومة قبل منح القرض الحسن، مع أخذ مبلغ قليل مقابل "حق الأوراق" وتكاليف العاملين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كون المصرف يعطي قروضاً حسنة دون زيادة أمر حسن، لكن اشتراطه ادخار مبلغ لديه قبل معاملة القرض: إن كان القصد منه التوثق من ملاءة المقترض وقدرته على الوفاء، فلا حرج فيه. أما لو كان الغرض منه أن ينتفع بالمبلغ المدخر، فلا يجوز ذلك؛ لأنه يدخل في باب: اسلفني وأسلفك، ولأن المصرف كسب الزيادة من انتفاعه بالمبلغ المدخر لديه.
أما الرسوم التي يأخذها المصرف، فإن كانت رسوماً إدارية فعلية، فلا حرج في أخذها من المقترض، وهي كأجرة الكيال والوزان، أما لو كانت الرسوم الإدارية تؤخذ تحت مسمى الرسوم وهي ليست رسوماً فعلية؛ فهي ربا، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178021
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178021
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي