العودة إلى البحث
السؤال

هل يلحق الإثم السائلَ بسبب تسديده القسط الشهري لقرض والده الربوي مقابل حصوله على أصل مبلغ شهادته المدخرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاقتراض بالفائدة من البنوك محرم لأنه من ، وشهادات الاستثمار الصادرة عن البنوك في بلدك محرمة كذلك. عليك من الدخول في شهادات الاستثمار المحرمة، والتخلص منها بأخذ رأس المال وصرف الفائدة الربوية في مصالح المسلمين، وعلى والدك التوبة من الاقتراض بالربا.

لا حرج عليك في سداد قرض والدك ؛ لأنه يجب سداد أصله وفائدته إذا لم يمكن التهرب منها، ولا حرج في مساعدة الوالد للتخلص من دينه. ولكن المحذور هو بقاء الشهادة الربوية، فإن استطعت إلغاءها وجب عليك ذلك، ولو أدى إلى عدم سداد دين والدك الذي لا يلزمك شرعًا. أما إن كنت لا تستطيع إلغاءها لكونها مرهونة بالقرض، فلا حرج عليك في الاستمرار بسداد دين والدك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16053
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي