العودة إلى البحث
السؤال

هل نُهي عن بيع العقار في السنة النبوية، وهل يجوز استبدال ثمن عقار وقف تملكته الدولة بأسهم إذا كان المبلغ لا يكفي لشراء عقار مماثل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وردت آثار تدل على الترغيب في عدم بيع العقار إلا بوضع ثمنه في مثله، لتحصيل البركة في الأرض. والعقار الموقوف لا يجوز بيعه ما دامت منافعه باقية، لكن إن صادرته الدولة وعوّضت عنه، فيجب أن يُصرف ثمنه في عقار مثله أو بعض مثله، ويصبح البديل وقفًا بمجرد شرائه، ولا يجوز وضعه في أسهم؛ لمخالفة ذلك مقصود الواقف ولما فيه من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108926
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي