العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع العقار المتنازل عنه رسميًّا في المحكمة، وما حكم الأرباح المتحصلة من بيعه، بعد التزام الموصى له بإخراج الصدقة الجارية التي أوصى بها الوالد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان والدك قد أوصى بصدقة جارية بمليون، وكان نصيبك من إرث العقار مليونا، فهذا يعني أن العقار صار مشتركاً بينك وبين الوقف.

الأصل تحريم بيع الوقف أو إبداله، إلا إذا تعطلت منافعه أو ظهرت مصلحة راجحة. ففي هذه الحال، يباع ويوضع ثمنه في عقار أنفع منه. وقد بيّن ابن تيمية أن الإبدال يكون لحاجة (كتعطل المنفعة) أو لمصلحة راجحة. وذهب ابن عثيمين إلى أنه يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه، واختار جواز بيعه للمصلحة الراجحة، لكنه نبه على ضرورة الرجوع إلى الحاكم (القاضي) قبل البيع لمنع التلاعب بالأوقاف.

فإذا كانت هناك مصلحة في إبدال الوقف، يُباع ويوضع ثمنه في وقف آخر. وبما أنك بعت العقار، فإن نصيب الوقف منه مليون ونصف، وعليك مراجعة المحكمة لتحديد كيفية التصرف في هذا المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20164
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي