ما حكم الشرع فيما تم في الجلسة العرفية من تثمين لجزء التركة بسعر وقت الجلسة وتقسيمه كميراث مع خصم المبالغ المرسلة مسبقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بيع جزء من بموافقة الورثة وأُخذ ثمنه دون اتفاق، فالثمن دين على من أخذه. والتثمين العرفي للجزء المباع غير صحيح لأنه يفضي لزيادة وهو ربا. والصواب حساب ما أُرسل من المال وخصمه من الدين، ثم يسدد كل شخص ما أخذ. ويلزم إلغاء ما تم في الجلسة العرفية، وتسديد كل فرد ما أخذ، ومن زاد طواعية فهو خير. أما إذا انخفضت قيمة العملة المقترضة، فيجب التصالح والتعويض عن انخفاضها بأن ينظر إلى ما كانت تساويه من شيء ثابت، ويقتسم المدين والدائن التعويض. وينبغي الإسراع في تقسيم التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29932
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29932
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي