العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العملية المالية التي يشتري فيها المشتري خدمة بسعر الكاش عن طريق بطاقة ائتمانية من البصرف، ويسدد البنك بأقساط، بينما يخصم البنك عمولة من الشركة المقدمة للخدمة مقابل دفع كامل المبلغ لها، ويدفع البنك نسبة لشركة وساطة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العملية المذكورة محرمة؛ لأنها قائمة على شراء البنك من المستشفى بأقل من قيمته، وهو بيع الدين لغير المدين بنقد، وهذا ربا لانتفاء التقابض والتماثل المشترط في بيع النقود بالنقود، كما نص عليه قرار مجمع الإسلامي.

ويشبه هذا ما لو كان البنك سيدفع تكلفة الخدمة قبل استقرار الدين، فهذه العملية مجرد تمويل ربوي، يدفع البنك عن العميل ثم يسترد منه مقسطًا بزيادة. وعليه، يحرم على الشركات والوسطاء إدخال البنك في هذه المعاملة، ويحرم على المشتري استصدار البطاقة إذا كانت قائمة على ما ذُكر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16407
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي