العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع البضاعة بالتقسيط لحساب الوكيل مع اعتبار ثمنها النقدي دينًا عليه للموكل، وهل يجوز للوكيل التصرف بالبضاعة المستبدلة أو تحديد سعرين للسلعة، أو شرائها من الموكل بسعر زائد عن سعر المصدر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تم بينك وبين عمك ليس وكالة، فالبضاعة ملكك وثمنها دين في ذمتك، ولك بيعها بالتقسيط أو أخذ بطارية قديمة من ثمنها.

مبادلة البطارية الجديدة بالقديمة ومبلغ مالي جائز لأنها ليست من الأموال الربوية.

يجوز أن يكون للبطارية ثمنان (عند المبادلة أو دون مبادلة)، بشرط أن يتم البيع على أحد الأمرين وتحديد أحدهما عند العقد.

إذا طلبت من عمك شراء سلعة، فإذا كان مجرد وعد بالشراء، فيجوز له الشراء ثم البيع لك بربح. أما إذا وكلته في الشراء فلا يجوز له الربح إلا بأجرة معلومة .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170899
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي