العودة إلى البحث
السؤال

هل تسقط نفقة الأب عن بناته إن لم يزرنه، وهل للبنات الحق في عدم زيارته، وهل يعتبر عدم زيارته عقوقًا، وهل يجوز أخذ مال الأب دون علمه للإنفاق على البنات، وهل تجوز زيارة الأب مع سبه للأم وأخواتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اتهام الوالد بالتحرش بابنته دون بينة، وإن ثبت ذلك تعامله معاملة الأجنبي مع وجوب صلته بالمعروف بغير الخلوة أو إبداء الزينة. ترك صلة الأب عقوق، وإساءته لا تبرر العقوق. نفقة البنات الفقيرات واجبة على الأب ولا تسقط بعدم زيارتهن، ويجوز أخذ من ماله دون علمه إذا امتنع عن الإنفاق. في النفقة قدر الكفاية، وللأم الإنفاق والرجوع على الأب بدين يؤخذ من تركته قبل قسمتها، ولا يجوز أخذه من نصيب البنات. الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة تراجع فيها المحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120830
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي