هل يجزئ التصدق بالمبلغ المسروق عن صاحبته، علمًا أن السارق قد تاب ولا يستطيع إيصاله لها؛ لسفره، وهل هناك حل لدينٍ لا يمكن الوصول لصاحبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب رد المسروق إلى صاحبه، إلا أن يعفو عن حقه، ولا يسقط وجوب إيصال الحق بعد المسافة، بالحقوق عن أصحابها تكون عند العجز عن الوصول إليهم، ومع إمكان الوصول إليهم لا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل لا بد من إيصالها إليهم إلا أن يسامحوا ويعفوا، وكذلك يقال في ، وكون الدين يسيرًا ليس له تأثير على .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167285
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167285
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي