هل يجوز التعامل ببطاقة ائتمانية بحد ائتماني 11000 ريال، مرتبطة بحساب العميل الجاري الذي يودع فيه راتبه البالغ 8900 ريال، مع عمولة سحب نقدي 75 ريالاً، وإعفاء من رسوم الإصدار للسنة الأولى، واحتساب نسبة 1.75% على المبلغ المتبقي بعد 45 يوماً من التأخر عن السداد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا ربا صريح لا يجوز التعامل به. نص قرار مجمع الإسلامي على جواز إصدار البطاقة الائتمانية غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل . يجوز أخذ رسوم مقطوعة على الإصدار والتجديد، وعمولة من التاجر بشرط أن يكون سعر بالبطاقة كالنقد. السحب النقدي جائز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، والرسوم المقطوعة مقابل الخدمة لا تعد رباً. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة. لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. البطاقة المسؤولة عنها تضمنت زيادة ربوية عند التأخر في السداد، لذا فهي لا تجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107191
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107191
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي