العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الحصول على بطاقة ائتمانية واستخدامها بوضع المبلغ المراد الشراء به في حساب البطاقة قبل عملية الشراء لتجنب السحب من الرصيد المتوفر في البطاقة، وهل يُعد ذلك تعاملاً ربوياً؟ وهل يعتبر تعاملاً ربوياً أن أطلب من شخص يمتلك بطاقة ائتمانية أن يشتري لي ثم أسدد له المبلغ نقدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لجواز التعامل ببطاقات الائتمان توافر الضوابط الشرعية، حيث تشتمل كثير من بطاقات الفيزا على محظورات شرعية مثل التوقيع على عقد ربوي، أو الوقوع في فعلاً، أو أخذ نسبة من العميل على ما يسحبه، وهذا ربا محرم.

ويجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد، وينطبق عليها ما جاء في قرار مجمع الإسلامي بشأن الرسوم والحسم والسحب النقدي بضوابطها، ويجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بها، ولا يجوز منح امتيازات محرمة لحاملها.

أما البطاقة غير المغطاة فلا يجوز إصدارها أو التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، ويجوز إصدارها إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل ، ويجوز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، وأخذ عمولة من التاجر بشرط أن يكون السعر هو نفسه بالنقد، والسحب النقدي جائز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقة غير المغطاة.

أما طلب الشراء ممن يملك بطاقة ائتمانية، فإذا كانت البطاقة جائزة شرعاً فلا حرج، وإلا فلا يجوز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96476
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي