هل يجوز شراء الذهب من صائغ ودفع نصف الثمن دينًا مؤجلًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالنقود إلا يدًا بيد، وإذا تم تأجيل شيء من الذهب أو الثمن، فذلك ربا. وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن بيع مصاغ الذهب بثمن مؤجل (نقود)، فأجابوا بأنه لا يجوز، بل هو حرام؛ لما فيه من ربا النسيئة (تأخير القبض). أما إذا كان الشراء بعروض كالقماش أو الطعام، فيجوز تأخير الثمن. ويجب من هذه المعاملة المحرمة وبيان حكمها للناس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19334
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19334
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي