العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يُسقط دين ابنه الكبير أو بعضه، وهل يُعدّ ذلك من العطية المحرمة التي توجب المساواة بين الأبناء، خاصة إذا كان الأب قد تكفل بزواج أحد أبنائه بالكامل لفقره ثم أيسر، بينما ساعد الآخرين جزئيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أقرض الأب أحد أولاده لشراء بيت، فليس له أن يعفيه من سداد القرض، إلا برضى جميع إخوته، أو بإعطائهم مثل ما أعطاه؛ لوجوب العدل بين الأولاد في العطية، ومساعدة الأب أولاده في الزواج تدخل في فيعطي كلا على قدر حاجته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18775
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي