هل يجوز للابنة وزوج الابنة تنفيذ وصية بناء المسجد بمال أخذته الابنة من خزينة والدتها المتوفاة دون إخبار بقية الأبناء، خشية معارضتهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تنفيذ إذا كانت في حدود ثلث . لا تكفي شهادة البنت وزوجها وحدهما لإثبات الوصية، ولا تلزم الأبناء الآخرين بتنفيذها، ولكن تصديقهم لأختهم أفضل. على الأخت أن تخرج من نصيبها ما يعادل المال الموصى به وتصرفه في بناء مسجد. ليس للبنت وزوجها الحق في تنفيذ الوصية دون علم بقية الورثة، وإذا لم يكن للوارث تنفيذ الوصية الثابتة دون بقية الورثة فمن باب أولى ألا يجوز ذلك فيما لم يثبت. إذا أقر أحد الأبناء بعد القسمة بوصية أبيه، يدفع ثلث نصيبه، أما إذا أقر بدين لغيره مقدم على .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93104
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93104
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي