ماذا نفعل بالمبلغ الذي نتج عن بيع قطعة الأرض المخصصة لبناء مسجد، علمًا بأن وصية الوالد كانت بناء المسجد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تنفيذ واجب في ثلث المال بشروط الموصي، ولا يجوز تغييرها أو تأخيرها، لقوله تعالى: "فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". ويجب تنفيذ وصية الأب ببناء المسجد إذا اتسع ثلث المال لذلك، أو وجد متبرع يكمل النقص. وإن لم يتسع الثلث، ولم يوجد متبرع، فيصرف المال في بناء مسجد آخر أو إكمال بنائه، تحقيقًا لمقصد الموصي، لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74484
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74484
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي