العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للابنة وزوج الابنة تنفيذ وصية بناء المسجد بمال أخذته الابنة من خزينة والدتها المتوفاة دون إخبار بقية الأبناء، خشية معارضتهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب تنفيذ إذا كانت في حدود ثلث . لا تكفي شهادة البنت وزوجها وحدهما لإثبات الوصية، ولا تلزم الأبناء الآخرين بتنفيذها، ولكن تصديقهم لأختهم أفضل. على الأخت أن تخرج من نصيبها ما يعادل المال الموصى به وتصرفه في بناء مسجد. ليس للبنت وزوجها الحق في تنفيذ الوصية دون علم بقية الورثة، وإذا لم يكن للوارث تنفيذ الوصية الثابتة دون بقية الورثة فمن باب أولى ألا يجوز ذلك فيما لم يثبت. إذا أقر أحد الأبناء بعد القسمة بوصية أبيه، يدفع ثلث نصيبه، أما إذا أقر بدين لغيره مقدم على .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93104
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي