هل يجوز للتاجر خصم ألف دولار من دين أربعين ألف دولار على زبونه، مقابل تعجيل الزبون بسداد عشرة آلاف دولار نقداً من هذا الدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة، وهي إسقاط جزء من مقابل تعجيل بعضه، لا تجوز عند جماهير الأئمة الأربعة؛ لأنها ربا وتعرف بقاعدة "ضع وتعجل"، وقد نهى عن ذلك عدد من الصحابة والتابعين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46470
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46470
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي