العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرتهن (أنا) زراعة الأرض المرهونة والانتفاع بها دون دفع إيجار للمالك (أخي) مقابل سلفة مالية، وهل يُعد ذلك ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صاحب الأرض المرهونة هو الأحق بإنتاجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق من صاحبه له غنمه وعليه غرمه". كما أن انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان مقابل قرض يعتبر ربا، والقاعدة الشرعية تمنع ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".

والحل الشرعي يكمن في استغلال الأرض بالكراء أو المزارعة، وتكون غلتها للراهن، ويمكن للدائن أخذ دينه من هذه الغلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77815
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي